المحقق النراقي

431

الحاشية على الروضة البهية

عطف على الفوات ، وإشارة إلى دفع ما ذكره دليلا على الإعادة بقوله : « لتقصيره في التحفّظ » . قوله : ولرفع الحكم . في الحديث المتّفق عليه . قوله : للرواية . وهي : الصحيحة عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت » . « 1 » ورواية سماعة عنه عليه السّلام : « ليس يفرق التقصير والإفطار ، فمن قصر فليفطر » . « 2 » وغيرهما « 3 » . قوله : بعض الأصحاب . المراد ببعض الأصحاب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن حمزة و « بعض الموارد » : هو ما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع ليومه فقد قالا فيه بتحتّم الصوم ، والتخيير في الصلاة بين القصر والاتمام ، إلّا أنّ ابن حمزة شرط في التخيير إرادة الرجوع من الغد . قوله : يتجاوز الحدّين . أي : ظهور الجدران وسماع الأذان . قوله : وإلّا أتم . ب‍ « التاء » المثنّاة ، والمعنى ظاهر . وفي بعض النسخ - بالثاء المثلثة - والمعنى حينئذ : أنّه إذا لم يخرج قبل الزوال بالحيثيّة المذكورة أثم لو أفطر . قوله : على أصحّ الأقوال . يحتمل تعلّقه بقصر الصلاة حيث إنّ في قصر الصلاة إذا خرج بعد الزوال أقوال - كما مرّ في بحث الصلاة - ويحتمل تعلّقه بأصل مسألة الصوم ؛ فإنّ فيها أيضا أقوالا .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 10 / 184 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 10 / 184 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 10 / 184 .